عضو هيئة كبار العلماء د. الحكمي لـ «عكاظ» :
إرضاع الطفل المخطوف يجعله ابنا للخاطفة
عبد الله الداني ـ جدة
أكد عضو هيئة كبار العلماء عضو المجلس الأعلى للقضاء الدكتور علي بن عباس الحكمي أن إرضاع الطفل المخطوف بالشروط الشرعية يجعله ابنا للخاطفة من الرضاعة.
وأفاد الحكمي لـ«عكـاظ» أن المحرمية تتحقق بإرضاع الطفل سواء ممن خطفته أو غيرها مادامت تحققت الشروط الشرعية، وبأية وسيلة، سواء كانت راضية أو كارهة، مشيرا إلى أن الذنب والجرم الذي يلحق الخاطفة لا تأثير له على حكم الرضاعة.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن الشروط الشرعية تتمثل في إرضاع الطفل فيما قبل العامين خمس رضعات مشبعات، بحيث يشترط أن يترك الطفل ثدي المرضعة بإرادته دون تدخل منها. وأشار الحكمي إلى أن لأهل العلم أقوالا متعددة في هذه المسألة، إلا أن الأظهر والصحيح عدم الاعتبار بالإرضاع فيما دون الخمس رضعات وفوق العامين.
وذكر أن الرضيع يعتبر بعد توافر شروط الإرضاع الشرعية، ابنا لمن أرضعته ولزوجها، كما يكون أخا لجميع أبناء المرضعة وزوجها الكبار والصغار. لكن عضو هيئة كبار العلماء يشدد على ضرورة التحفظ قليلا في المسائل المتعلقة بخلوة المرتضع بأخواته من الرضاعة، محذرا من التوسع في هذا الباب، باعتبار أن أحوال الناس مختلفة.
وقال الحكمي «يجب التثبت من حقيقة حصول الإرضاع»، مؤكدا أن «قول المرأة الواحدة مقبول ويكتفى به»، مستشهدا بتفريق الرسول (صلى الله عليه وسلم) بين زوجين تبين وجود صلة قرابة بينهما.
ونبه إلى أن بقية الأحكام كالميراث وغيره، لا تشمل الأخ من الرضاعة، مبينا أن «أكثر شيء يستحقه هو أنه من ذوي الأرحام».
وفيما يتعلق بإرضاع مجهولي النسب الذين لم يتجاوزوا العامين، أوضح الحكمي أن المسألة تختلف من حالة لأخرى، مشيرا إلى أن الطفل إذا كان في حاجة ماسة إلى الرضاعة من امرأة بعينها دون غيرها وكانت قادرة على ذلك فيكون الحكم في حقها واجبا، أما إذا كان الأمر متيسرا عند غيرها فيكون من قبيل الإحسان.
وحث على الإحسان إلى الأطفال مجهولي النسب وبذل الوسع فيما يتعلق بإرضاعهم حتى تتحقق المحرمية وتصبح المرضعة أما للمجهول، حتى لا يكون أجنبيا عنها بعد بلوغه.